البهوتي

561

كشاف القناع

الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس . وقال ( ص ) لعائشة حين حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( ويلزم الناس انتظارها ) أي الحائض . ( لأجله فقط . إن أمكن ) لتطوف طواف الإفاضة . وظاهره : أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس . لطول مدته ، ( أو ) طاف ( نجسا ) ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه كالمحدث . ( أو ) طاف ( شاكا فيه ) أي في الطواف ، ( في طهارته ) وقد تيقن الحدث لم يجزئه ، استصحابا للأصل . و ( لا ) يضره شكه في طهارته ( بعد فراغه منه ) أي الطواف ، لأن الظاهر صحته ، كشكه في الصلاة أو في غيرها بعد الفراغ . ( أو ) طاف ( عريانا ) لم يجزئه . لحديث أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع ، يؤذن يوم النحر ، لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه . ( أو قطعه ) أي الطواف ( بفصل طويل عرفا ، ولو سهوا لعذر ) لم يجزئه لأنه ( ص ) : والى بين طوافه ، وقال : خذوا عني مناسككم ولأنه صلاة . فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات . ( أو أحدث في بعضه لا يجزئه ) لأن الطهارة شرط فيه ، وإذا وجد الحدث بطلت ، فيبطل كالصلاة . ( فتشترط الموالاة فيه وفي سعي ) لما مر . ( وعند الشيخ : الشاذروان ليس من الكعبة . بل جعل عمادا للبيت ) فيصح الطواف عليه ( وعلى الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه ) اعتبارا بجملته . كما لا يضر التفات المصلي بوجهه . وعلى قياسه : ولو مس أعلى جدار الحجر . ( وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأ ) ه الطواف . لأنه في المسجد . ( وإن طاف على سطحه ) أي المسجد ( توجه الاجزاء ) كصلاته عليها . ( قاله في الفروع ) وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية . توجه الاجزاء في قياس قولهم . ويتوجه احتمال ، كعاطس قصد بحمده قراءة ، وفي الاجزاء عن فرض القراءة وجهان . قاله في الفروع . ( وإن